جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2024-08-04T08:07:16+02:00

المحكمة الدستورية العليا : قرارات المحافظين بإزالة المبانى توافق أحكام الدستور

محسن عدلى

أصدرت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر ــ رئيس المحكمة ــ عددا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، منها أن قرارات المحافظين إزالة المبانى المقامة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، لا تعد عقوبة جنائية، وتوافق أحكام الدستور.

 

فى هذا الشأن، قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية البند (6) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (60) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبا عليها بالمادة (102) من القانون ذاته، وفى سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب ــ بالنص المطعون فيه ــ إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وأناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات. وجاء ذلك اتساقا مع دور الدولة بسلطاتها العامة فى مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، فى ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان فى إطار تخطيط عمرانى شامل للقرى والمدن، وإستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضى به المادة (78) من الدستور. وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعد عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هى إجراء إدارى قصد به محو الضرر الذى أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافى مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

 

كما قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية البند (1) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات.

 

ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفنى بها.


مقالات مشتركة