جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   2024-08-08T06:01:03+02:00

انفراد .. الحكومة تفتح نظام العمل بنصف الوقت للموظفين بداية عام 2025

ايمان عاطف

كشفت مصادر حكومية مسئولة، أن هناك اقتراحا باستصدار قرار بتطبيق المادة 54 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، والتي تنص على جواز عمل الموظف بالجهاز الاداري للدولة نصف الوقت، على أن يحصل على 65 % من الأجر المكمل والوظيفي له .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن الجهاز الاداري للدولة يضم حوالي 4.6 مليون موظف، وانه سيتم اتاحة تنفيذ القرار في يناير 2025 ، بشكل اختيار دون ان يكون هناك اجبار .

وارجعت المصادر الى تفكير الحكومة في تنفيذ هذا القرار وطرحه امام الموظفين بشكل اختياري، إلى التحول الرقمي، والرقمنة وآليات عمل الحكومة الذكية، سواء لأجهزة والمصالح والوزارات المنتقلة إلى العاصمة الادارية، او الكائنة في مقارها القديمة ، مشيرة إلى أن هذا التحول الرقمي، جعل تقديم الخدمات المواطنين وانهاء اجراءات مصالحهم يحتاج فقط الى 1.8 مليون موظفي في جميع قطاعات وادارات وجهات ومصالح الجهاز الاداري للدولة والحكومة والادارات والوحدات المحلية.

ونفت المصادر أن تكون هذه الخطوة، بداية لتقليص عدد موظفي الجهاز الاداري للدولة، مدللا على ذلك بخطة واستراتيجية الحكومة بالاعلان المستمر عن تعيينات جديدة ووظائف جديدة بالجهاز الحكومي.

 

وبالرجوع إلى نظام وآليات  العمل بنصف الوقت في الدولاب الحكومي، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية،فقد أجازت الحكومة، للموظفين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة لها، التقدم بطلب للعمل 3 أيام فقط، مقابل خفض المرتب الذي يحصل عليه الموظف، وتقليل عدد أيام الإجازات المستحق له، طبقا لأيام عمله الجديد، ويكون الطلب في تلك الحالة خاضع للرفض أو القبول من جانب الجهة المختصة.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية أتاح التشريع للسلطة المختصة سواء كانت الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، السماح للموظف بخفض أيام عمله، بغض النظر عن الأيام الفعلية له، وذلك بناء على طلب مقدم منه، وذلك مقابل الحصول على نسبة من الأجر والإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بشكل يتناسب مع عدد أيام عمله الجديدة. وطبقا للنص التشريعي فجعلت منح الموظف الترخيص بتخفيض عدد أيام عمله، سلطة جوازية، وهو ما يعني أن يحق للسطة المختصة قبول أو رفض الطلب المٌقدم من الموظف.

وتنص المادة 54 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر. ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التفاصيل الكامل الخاصة بخفض أيام العمل، التي يجوز للسطة المختصة منحها للموظف، حيث حددتها بـ3 أيام عمل، ولكن اشترطت في هذه الحالة أن يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة.

الحصول على 65% من المرتب والإجازات، كما نصت المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على:أنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل 3 أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقرر.

ويضم الأجر الوظيفي، طبقا لقانون الخدمة المدنية، جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف، بينما يقصد بالأجر المكمل بكل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.

 

 


مقالات مشتركة