جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2024-08-08T06:04:51+02:00

المحكمة الإدارية العليا: انتهاء خدمة الموظف لا تمنع من تأديبه إذا أخطأ

محسن عدلى

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.

 

وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على  أنه  "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .

 

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب عليها، والمساس بالمصلحة المالية للدولة ، حمل الطعن رقم 46143 لسنة 62 قضائية عليا.


مقالات مشتركة