المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الدومينكان غداً فى أولمبياد باريس       كامل الوزير : خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة       مصلحة الضرائب تطالب ملاك الوحدات المؤجرة بإخطار المأمورية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير       الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة .. وانخفاض الحرارة يبدأ الجمعة       وزارة التعليم تعلن إجراءات فحص تحويلات المرحلة الثانوية والبدء أول أغسطس المقبل       تفاصيل لقاء مصطفى مدبولى مع عدد من المصريين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي       الليلة .. قمة نارية بين الأهلى وبيراميدز فى الدورى العام       الرئيس السيسي يفوض مدبولي في 7 اختصاصات       أسرار لقاء وزير الأوقاف مع وفد هيئة الأوقاف القبطية       مفاجأة مثيرة : المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج       إعداد قوائم بالجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالى المعتمدة والمعترف بها  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

دنيا ودين   01/01/2016

الإفتاء توضح أحق الناس بحضانة الطفل بعد أمه

كتب..محمد على

 

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحضانة حق للطفل، والأَوْلَى بها في سِنِيها الأُولى النساءُ؛ لصُلُوحِهنّ فطريًّا وخِلقيًّا لهذه المهمة النبيلة في رعاية المحضون؛ فهنّ أقدر مِن الرجال على رعاية المحضون في هذه السنّ والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نَباتِه.

 

وأوضحت الإفتاء، فى فتوى لها، أن أولى النساء بذلك الأم، فإذا فُقِدَت أو عَجَزَت أو كانت متزوجة بأجنبي عن المحضون فتحضن النساء مِن جانبها؛ كأمها وأختها بشرط عدم زواجهنّ مِن أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالنساء من جانب أبي المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنّ متزوجات بأجنبي عن المحضون فالأولى بالحضانة حينئذ الأب.

 

وأضافت أن الذي أجمع عليه المحققون من الحنفية أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يُعَكِّر على رعاية المحضون أو يُعَرِّض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوِّش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دِينٍ قويمٍ وعاداتٍ سليمة.

 

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (3/565، ط. دار الفكر): «فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه، فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئًا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن "البدائع": لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم».

 

وقد أخذ القانون المصري بهذا الترتيب؛ فنص في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: [يثبت الحق في الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء, مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب, ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

 

الأم, فأم الأم وإن عَلَت،فأم الأب وإن عَلَت،فالأخوات الشقيقات،فالأخوات لأم،فالأخوات لأب،فبنت الأخت الشقيقة،فبنت الأخت لأم, فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات, فبنت الأخت لأب, فبنت الأخ بالترتيب المذكور, فخالات الأم بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الأم بالترتيب المذكور, فعمات الأب بالترتيب المذكور.فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء،أو لم يكن منهن أهل للحضانة،أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة].


مقالات مشتركة