المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الدومينكان غداً فى أولمبياد باريس       كامل الوزير : خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة       مصلحة الضرائب تطالب ملاك الوحدات المؤجرة بإخطار المأمورية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير       الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة .. وانخفاض الحرارة يبدأ الجمعة       وزارة التعليم تعلن إجراءات فحص تحويلات المرحلة الثانوية والبدء أول أغسطس المقبل       تفاصيل لقاء مصطفى مدبولى مع عدد من المصريين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي       الليلة .. قمة نارية بين الأهلى وبيراميدز فى الدورى العام       الرئيس السيسي يفوض مدبولي في 7 اختصاصات       أسرار لقاء وزير الأوقاف مع وفد هيئة الأوقاف القبطية       مفاجأة مثيرة : المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج       إعداد قوائم بالجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالى المعتمدة والمعترف بها  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

دنيا ودين   14/03/2016

الإفتاء: لا يجوز الإجهاض للمصابة بفيروس زيكا بعد بلوغ الجنين 120 يومًا

كتب..ياسر الصريطى

 

 أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإجهاض حرام شرعًا ما لم يكن هناك سببٌ طبيٌّ معتبرٌ أو يمثل استمرار هذا الحمل خطرًا على حياة الأم.

 

جاء ذلك في أحدث فتاواها في معرض رد الدار على سؤال حول دعوة الأمم المتحدة للدول بفتح باب الإجهاض في حالة إصابة الأم بفيروس "زيكا"؛ لأنه يصيب الأجنة بتشوهات.

 

وأوضحت الدار في فتواها أن الأم الحامل المصابة بفيروس "زيكا" لا تخلو من حالتين؛ الأولى: أن يكون عمر الجنين أقل من مائة وعشرين يومًا، ففي هذه الحالة إذا كان الأطباء والمختصون يعدون آثار فيروس "زيكا" على الأم والجنين عذرًا يستوجب الإجهاض بما يحدثه من تشوهات ومضاعفات؛ فإنه يجوز شرعًا إجهاض حملها.

 

أما في الحالة الثانية فذكرت الفتوى أنه إذا بلغ عمر الجنين مائة وعشرين يومًا، فإنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها، وذلك ارتكابًا لأخف الضررين لدفع أعلاهما، وتقديمًا لحياة الأم المستقرة على حياة الجنين غير المستقرة.

 

واستندت الدار في فتواها على ما اتفق عليه الفقهاء من أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا- وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة، لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله إلا بالحق.


مقالات مشتركة