المنتخب الأولمبى يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الدومينكان غداً فى أولمبياد باريس       كامل الوزير : خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة       مصلحة الضرائب تطالب ملاك الوحدات المؤجرة بإخطار المأمورية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير       الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة .. وانخفاض الحرارة يبدأ الجمعة       وزارة التعليم تعلن إجراءات فحص تحويلات المرحلة الثانوية والبدء أول أغسطس المقبل       تفاصيل لقاء مصطفى مدبولى مع عدد من المصريين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي       الليلة .. قمة نارية بين الأهلى وبيراميدز فى الدورى العام       الرئيس السيسي يفوض مدبولي في 7 اختصاصات       أسرار لقاء وزير الأوقاف مع وفد هيئة الأوقاف القبطية       مفاجأة مثيرة : المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج       إعداد قوائم بالجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالى المعتمدة والمعترف بها  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

دنيا ودين   26/12/2016

3 شروط تُعطى الأب الحرية في هبة كل ماله لبناته

كتب..ايمان محمد

 

 قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الشرع الحنيف أطلق للإنسان حرية التصرف في ماله، كيفما شاء، ولم تقيد هبته لأبنائه وغيرهم بمستوى أو حد معين، لكن ذلك بناءًا على ثلاثة شروط.

 

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما هي حدود تصرف الأب في ماله لإهداء بناته، هل عطيته لهن محددة علمًا بأن الأب لم ينجب إلا البنات ؟»، أن هناك ثلاثة شروط إذا توفرت للشخص أمكنه التصرف في ماله، ولو بهبته كله لأبنائه، دون قيد، منوهة بأن الثلاثة شروط، أولها أن يكون في كامل قواه العقلية، والثاني ألا يكون في مرض الموت، والثالث ألا يكون تصرفه بنية حرمان بعض الورثة.

 

وأضاف أنه مادام الإنسان في كامل قواه العقلية، ولم يكن في مرض موته، فقد أطلق الشرع له حرية التصرف في ماله ، طالما كان التصرف مشروعًا، مشيرة إلى أن من وهب ماله كله لأولاده في حال حياته برضاه، وساوى في عطيته بين أولاده، تنفيذًا لأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – القائل : «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ» رواه البخاري.

 

وتابعت: وقوله -صلى الله عليه وسلم-:«سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ»رواه البيهقي، فتصرفه نافذ وتترتب عليه آثاره، على أن لا يكون التصرف في الأموال بالهبة أو بغيرها بنية حرمان بعض الورثة.

 


مقالات مشتركة