جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

دنيا ودين   29/09/2014

الإفتاء: يجوز للمسئولين في السعودية أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر

 كتب : أ ش أ

 

 

 

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم الحج أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، وبما يتلائم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم، وحرصا على سلامتهم وأرواحهم.

 

وأوضحت دار الإفتاء - في فتوى لها اليوم الاثنين - أن هذا لا يعد تغييرا لمناسك الحج بحال من الأحوال، وأنه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه أنسب لسلامة الحجاج وأقرب لأمنهم وراحتهم.

 

وأضافت أنه من المقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح للمصلحة العامة، وله أن يتخير من مذاهب العلماء ما يراه محققا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، فتصرفه على الرعية منوط بالمصلحة.

 

وحول زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يعرف بامتداد عرفة لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج، قالت الفتوى "إنه لا يجوز توسيع رقعة عرفة خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون، خاصة وأن المطلوب من الحاج في هذا الركن هو مجرد الوجود في أي بقعة من عرفة: أرضها أو سمائها، قائما أو قاعدا، راكبا أو راقدا، مستيقظا أو نائما، وليس المطلوب الإقامة أو المكث".

 

واعتبرت فتوى دار الإفتاء المصرية أن ركن الوقوف بعرفات يحصل بمجرد المرور بها، ويمكن التغلب على التدافع والتكدس في الزحام الشديد بالتنظيم الشامل لنفرة الحجيج ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقتا معينا للوقوف، تلافيا للأضرار الناجمة في ذلك.


مقالات مشتركة