جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

دنيا ودين   09/11/2014

الإفتاء: إخراج الزكاة لمساعدة غير القادرين على الزواج جائز

كتب..إيمان محمد

 

 

 

قالت دار الإفتاء، إن إخراج الزكاة مساعدةً لمَن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز عند المالكية، وصرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن مِن تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاءُ الفقير من الزكاة ليصل إلى حَدّها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح "حاشية الرَوض المُربِع 1/ 400".

 

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم مساعدة غير القادرين على الزواج من أموال الزكاة؟، أن الإمام الحطّاب المالكي قال في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 2/ 347": "(فرع) تَقَدَّمَ عَن البرزلِيِّ أَنَّ اليَتِيمةَ تُعطى مِن الزَّكاةِ ما تَصرِفُه في ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ والأَمرِ الذي يَراه القاضِي حَسَنًا في حَقِّ المَحجُورِ، فعلى هذا فمَن ليس معها مِن الأَمتِعةِ والحُلِيِّ ما هو مِن ضَرُورِيّاتِ النِّكاحِ تُعطى مِن الزَّكاةِ مِن بابِ أَولى. فتَأَمَّله".

 

وتابعت: وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من ينادي في الناس: "أين المساكينُ؟ أين الغارمونَ؟ أين الناكحونَ؟"، أي: الذين يريدون الزواج، وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين.


مقالات مشتركة