جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

دنيا ودين   26/08/2015

مستشار المفتي: أداء العمرة واجب ويأثم تاركها عند الشافعية

 قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه العلماء اتفقوا على أن الحج فرض بالإجماع، اختلفوا في حُكم العمرة.

 

وأضاف عاشور، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، فذهب الإمام الشافعي ومعه بعض العلماء إلى أن العمرة فرض كالحج، ويأثم المستطيع مديًا عن أدائها، ودليلهم قول الله تعالى «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» سورة البقرة: الآية 196). ومقتضى الأمر الوجوب، وقد عطفها الله تعالى على الحج، والأصل في اللغة التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.

 

وأشار مستشار المفتي، إلى أن ابن جرير الطبري، قال في تفسير هذه الآية الكريمة: «فتأويل هؤلاء، في قوله تبارك وتعالى: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» في أن الحج والعمرة فرضان واجبان، من الله تبارك وتعالى، بأمر إقامتهما، كما أمر بإقامة الصلاة، وأوجب العمرة بوجوب الحج". وقالوا: معنى قوله «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه» أي: «وأقيموا الحج والعمرة لله».

 

وذهب الإمام الشافعي إلى أن ظاهر هذه الآية -إن لم يكن باطنها- يدل على أن العمرة واجبة، وقال: والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي، وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة، فإن الله قرنها مع الحج فقال «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» سورة البقرة: الآية 196، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- اعتمر قبل أن يحج، وأنه صلى الله عليه وسلم سنّ إحرامها والخروج منها بطواف وحلاق وميقات، وفي الحج زيادة على العمرة، فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر.

 

وتابع: عن أبي رزين رجل من بني عامر- أنه قال: يا رسول الله عليه -الصلاة والسلام- إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعن. قال: «احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» «سنن أبو داود، الحديث الرقم 1545».

 

ولفت إلى أن الإمام أحمد بن حنبل: قال لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا، ولا أصح منه، وذهب جماعة من العلماء إلى أن العمرة ليست بفرض، وإنما هي واجبة، أو سنة، قال الإمام مالك: العمرة سُنة، ولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.

 

واستدلوا بما روي عن جابر رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال «لا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ» [(سنن الترمذي، الحديث الرقم 853). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم، العمرة ليست واجبة.. وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ» «سنن ابن ماجه، الحديث الرقم 2980).. وعن عمرو بن حزم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن، وكان في الكتاب «أن العمرة هي الحج الأصغر». فوصفها بالصغر دليل على أن رتبتها دون الحج، فإذا كان الحج فرضا، فيجب أن تكون هي واجبة، إذ الواجب دون الفرض.


مقالات مشتركة