![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
كتب..محمد على
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،أنه يجوز للمرأة أن تتبرع لزوجها بأداء الحج من ماله الخاص، بشرط واحد.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « زوجتي تريد أن تتبرع لي بأداء الحج من مالها الخاص فهل هذا يجوز؟»، أنه لا حرج شرعا على المرأة أن تتبرع بمالها لزوجها ، سواء كان هذا التبرع متعلقًا بأداء العبادات كالعمرة والحج، أو بقضاء حوائج الدنيا كالمصاريف المعتادة، بشرط أن تكون الزوجة راضية بهذا التبرع.
واستشهدت بما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، مسند أحمد(34/ 299).