البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

زى النهاردة   02/03/2017

عبد الناصر يصدر قانونًا بمنح المرأة حق الانتخاب

 أصدرت حكومة ثورة 23 يوليو 1952 دستورا جديدا أعلنه الرئيس عبدالناصر في ١٦ يناير ١٩٥٦ وهو دستور 1956 في مؤتمر شعبى كبير في ميدان الجمهورية (عابدين)، والذي كان يتألف من ١٩٦ مادة، ومما جاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسي يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيساً للوزارة، حيث اقتبس نظام الجمهورية الرئاسية من الدستور الأمريكي البرلماني وانحصار السلطة في شخص رئيس الجمهورية، فقد جعل اختياره بواسطة الشعب في استفتاء شعبي عام ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين، ولا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتميا إلى أسرة محمد على باشا.

 

 

 

 

ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم عليه، وقد خول هذا الدستور للمرأة حق الاشتراك في عضوية مجلس الأمة فاكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب، وحق عضوية مجلس الأمة، وكان قانون الانتخاب قد صدر «زي النهاردة» في٣ مارس ١٩٥٦، وهو القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب.

 

 

ومما تميز به القانون أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية،مما يتيح للشباب دورإيجابى في الاشتراك في شؤون البلاد ،وقد كانت في القانون القديم ٢١ سنة لانتخاب النواب و٢٥ سنة لانتخاب الشيوخ.

 

 

كما اعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري، وكل مصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون في الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعاً محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق.

 

 

وقد حدد السبت ٢٣ يونيو سنة ١٩٥٦ موعدا لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء عما يقترب من إجماع الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية.

 

 

ويقول الفقيه الدستوري المستشار الدكتور خالد القاضي، في كتابه «الوعي البرلماني»، إن دستور 1956 يعد أول الدساتير التي أقرت حق المرأة المصرية في الترشح للبرلمان والانتخاب مادامت تتمتع بالجنسية المصرية ومقيدة في جدول الانتخابات وتجيد القراءة والكتابة من منطلق مبدأ مساواتها بالرجل وفق مبدأ المواطنة وطالما توفرت فيها الشروط اللازمة.

 

 

وأوضح أن هذا القانون يعد محطة فارقة في تاريخ الدساتير المصرية والحياة النيابية حيث منح المرأى حقوقها السياسية كاملة ثم جاء بعد ذلك دستور 2014 وماتبعه من تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب الذي أقر وكرس لمجموعة مضافة من الاستحقاقات السياسية والدستورية للمرأة والذي ستجري الانتخابات القادمة على أساسه بحيث لن بقل عدد النساء في البرلمان القادم عن 56 سيدة غير من يمكنهن الفوز في الدوائر الفردية.


مقالات مشتركة