جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   11/12/2013

نص القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج

كتب..محمد جاد

 

 اصدر الرئيس عدلى منصور، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء والانتخابات.

 

وجاء فى نص القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلى قنصلية مصر فى الدولة التى يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومى، على أن يبدأ التصويت فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء فى يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت فى حالة الإقبال الشديد.

 

وينص القرار فى مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 3 مكرر و11 و28 و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: مادة 3 مكرر: لكل مصرى مقيم فى الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين فى مصر ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة أو الاستفتاء، وذلك بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم فيها أو إلى لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإلكترونى على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى.

 

وتقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب وتجرى كشفا بأسماء من يتم تسجيلهم والموطن الانتخابى لكل منهم يعلق فى مكان ظاهر بها كما تقوم بإعداد مقار انتخابية فى دوائر اختصاصها.

 

وكما ينص القرار :"تشكل اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال بناء على ترشيح من وزارة الخارجية".

 

وأضاف القرار :"تبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر على النحو الذى يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات وعلى أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وفقا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون".

 

وجاء فى نص المادة 11 أن الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى على أنه بالنسبة للقضاة المشرفين على الانتخابات أو الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابى يعد هذا المجمع موطنا انتخابيا لهم. بينما تنص المادة 28 على أن تجرى عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم واحد أو أكثر وتستمر من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد فى اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.

 

وأكد القرار انه فى حالة إجراء عملية الانتخاب فى أكثر من يوم يغلق رئيس اللجنة الفرعية فى نهاية كل يوم قبل اليوم الأخير الصناديق التى تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر ويبصمها بخاتمه ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر يشمع عليها بالشمع الأحمر، وتبصم بخاتم رئيس اللجنة ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية على أن يعلق المقر ويشمع على قفله بالشمع الأحمر ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليها الحراسة اللازمة.

 

وشمل القرار ان تبدأ اللجنة الفرعية عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف التى تحوى أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة الفرعية. وتنص المادة 31 على أنه لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى.


مقالات مشتركة