جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   26/02/2014

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس الأمن القومى.. وآخر بتعديل قانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة

كتب..وليد فهمي

 

 أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.

 

ونصت المادة الأولى من القرار الذى نُشِرَ اليوم بالجريدة الرسمية على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.

 

كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون، تنص على أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرساله القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.

 

وتنص المادة أيضا على أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.

 

وتم إضافة المادة الرابعة مكرر والتى تنص على أن وزير الدفاع هو القائد العام لقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم فى القوات المسلحة فى رتبة لواء لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.

 

كما أصدر المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومى، وينص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يشكل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

 

ونصت المادة الثانية على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد لكوارث وأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

ووفقا للمادة الثالثة: "يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود".

 

ويختص مجلس الأمن القومى بثمانية اختصاصات، وفقا للمادة الرابعة، هى: "إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية فى كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى وأى موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس".

 

أما المادة الخامسة، فنصت على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.

 

وتنص المادة السادسة على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.

 

فيما نصت المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.


مقالات مشتركة