جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   28/04/2014

ننشر حيثيات حكم حظر 6 أبريل.. المحكمة: الحركة تلقت أموالًا لإراقة الدماء والتعدي على جهات أمنية.. تستقوي بأمريكا وتنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني.. تمارس الإرهاب وتعمل لصالح جهات خارجية

كتب..أحمد سعيد

 

 قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، حظر أنشطة حركة 6 أبريل وأى جمعيات تتفرع منها، والتحفظ على مقارها.

 

وجاء بحيثيات الحكم الصادر من المحكمة أن أعضاء حركة 6 أبريل يحصلون على الأموال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل" واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضي.

 

 

وأضاف الحكم أن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمي هي أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافه إلى أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاحا ناريا مجرم حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضي وتهدد الأمن الوطني.

 

 

واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم الإسلام ولكونهم يتأمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري.

 

 

واشتملت أوراق الدعوي على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 أبريل وهو يحرق علم مصر وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافتة لجهاز أمن الدولة، ومقاطع من حلقات برنامج "الصندوق الأسود".

 

وأضاف الحكم "وكان الثابت للمحكمة من طلبات المدعي حسب فحواها ومرماها بأنها في حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل وهو ما تعالج معه المحكمة الطلبات في الدعوي وتتصدي لها على هذا الأساس".

 

وكان من المقرر بنص المادة 1 و11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن 10 وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.

 

وأن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتي:

 

1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية.

 

2-تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.

 

وأكدت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وترتيبًا عليه وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه.

 

وذلك باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار والتي تمثل تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرى، الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة الذي نص الدستور المصرى على حمايته.

 

 

وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصرى بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءا لتلك المفاسد وجلبًا لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصينًا للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليها أو تنبثق منها أو منشأة بأموالها.

 

وبالنسبة لطلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقًا لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة أمرت بحظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليها أو تنبثق منها أو منشأة بأموالها وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.


مقالات مشتركة