جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   04/07/2014

وزير المالية: تعديلات قانون الدخل تهدف لإصلاح النظام الضريبى ومكافحة التهرب.. وإقرار ضريبة البورصة لن تمس صغار المستثمرين.. ومن تقل محفظته المالية عن 150 ألف جنيه معفى من الضريبة

كتب..ريهام إسماعيل

 

 قال هانى قدرى وزير المالية فى بيان له اليوم الجمعة، إن القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتى فى إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التى تتبناها الموازنة العامة للعام المالى الجديد.

 

وأضاف قدرى أن التعديلات التشريعية الجديدة تسمح بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد فى الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية.

 

كما شملت التعديلات إلغاء نظام الإضافة الذى يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبى، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبى الضار، وأيضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.

 

وأضاف وزير المالية أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافى الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية فى نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلى الأجل من ذوى حصص الملكية التى لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين إستراتيجيين، ويعفى القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.

 

وقال إن فلسفة القانون الجديد تعلى من شأن تطبيق العدالة الضريبية التى تعد ركناً أساسياً فى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على عنصرين أساسيين أولهما إصلاح النظام الضريبى من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبى، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التى كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية، أبرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.

 

والثانى مكافحة التهرب الضريبى، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمى أو التهرب الجزئى للممولين الخاضعين للضريبة فعلا، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبى والعمل على استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لاعتماد التقدير الضريبى على معلومات حقيقية عن الإيرادات.

 

وأضاف الوزير أن التعديلات التى تم إدخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعنى أن كل المتعاملين فى سوق الأوراق المالية التى تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة، إلى جانب التمييز الإيجابى بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التى تمثل استثماراً مباشراً ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت، وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين، بما يضمن تخفيف العبء الضريبى على المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر، وهو الأمر الذى يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية، إلى جانب أن دافعى الضرائب بوجه عام سيشاركون فى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى مجالى التعليم والصحة مما يحقق العدالة فى تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى.

 

وأكد الوزير أن القانون راعى أيضا وضع نظام ضريبى يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة فى مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام الإعفاء بالمساهمة المتبع فى النظم الضريبية المقارنة الذى يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة فى مصر من شركاتها التابعة سواء كانت هذه الشركات تعمل فى مصر أو فى الخارج.

 

وأوضح أن التعديلات الجديدة تضع نظاما ضريبيا للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية فى نهاية الفترة الضريبية مما يسمح لإجراء المقاصة بين الأرباح والخسائر المالية التى تتحقق خلال الفترة الضريبية, بالإضافة إلى حق الممول فى ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة فى نهاية العام خسائر، وذلك بدلا من ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية التى كانت تفرض على التعامل فى الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة, وهو ما كان يتعارض مع مبدأ العدالة.

 

وقال الوزير إن من المزايا أيضا مراعاة محدودى الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح وذلك بخضوعهم فى وعاء مستقل مع مراعاة حقهم فى الإعفاء بقيمة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10% أو 5% بحسب الأحوال.

 

وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق فى خصم الضريبة المقطوعة التى تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبى.

 

وقال قدرى إن القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبى التى يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات فى القوانين الحالية لعل أهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على كل من الشخص الطبيعى الذى يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الاعتبارى الذى يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد، ولذلك ساوى القانون الجديد بين الشخص الطبيعى والاعتبارى فى خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.

 

وأضاف أن القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبى اشتملت أيضا على ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد، ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التى أجراها الممولون هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول فى الاعتراض والإثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة، وفى كل الأحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل إخطار الممول.

 

من جانبه أكد مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات التى تضمنها القانون الجديد تشمل العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الالتزام الطوعى لدى الممولين.

 

وحول ضريبة التعاملات فى البورصة قال إن القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التى يحصل عليها حملة الوثائق سواء كانت هذه الصناديق تتعامل فى الأوراق المالية أو تتعامل فى النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى.


مقالات مشتركة