جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   22/07/2014

ننشر ملامح مشروع قانون العمل الموازى.. إنشاء مجلس أعلى للعمال يضع سياسات التشغيل بالداخل والخارج.. إعانة بطالة وهيئة لمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات.. رفع نسبة تشغيل المعاقين والأقزام لـ10%

كتب..محمد على

 

 ننشر الملامح الرئيسية لمسودة مشروع قانون العمل الموازى التى يعدها عدد من القيادات النقابية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى بديلا عن المشروع الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث تنص الملامح على ضرورة إنشاء أجهزة جديدة، أحدها "المجلس اﻷعلى للعمل"والذى تتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وعن منظمات أصحاب الأعمال،وعن المنظمات النقابية العمالية، على أن يراعى فى تشكيله التساوى فيما بينهم.

 

ويقوم المجلس على التخطيط ورسم السياسات ﻻاستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد اللازمة لهذا اﻻاستخدام، ووضع قواعد لتسجيل طالبى العمل والإشراف على قاعدة بيانات التشغيل، سواء للعمالة المنتظمة أو الموسمية ووضع قواعد التشغيل فى الداخل والخارج، وتمكين ذوى اﻹعاقة من فرص عمل متكافئة.

 

ويحق للمجلس أن يصدر نماذج لعقود العمل وللوائح، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.

 

وتضمنت الملامح إنشاء "المفوضية العليا للعمل" وهى هيئة رقابية، تتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50% من عضويتها، و25% من ممثلى منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الحق فى العمل، و25% من الخبراء(القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين فى العمل، بحيث يمثل كل من ذوى الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن 5% لكل منهما على حدة من إجمالى عضوية المفوضية.

 

وينص على أن يكون دور المفوضية هو الرقابة على منظومة العمل المصرية من خلال مراقبة القرارات الصادرة من المجلس اﻷعلى للعمل، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، ومراقبة مدى تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التى يتم توقيعها كما تتلقى المفوضية الشكاوى من العمال سواء فى الخارج أو الداخل حال عدم تنفيذ أى من اشتراطات العمل أو شروط السلامة والصحة المهنية.

 

وتنص الملامح على إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومى، لكى يستطيع كل طالب عمل تسجيل نفسه بها، على أن يتم التشغيل سواء بالحكومة أو القطاع الخاص من خلالها حسب أسبقية التسجيل، ووفقا للمؤهلات المطلوبة للعمل وترك لصاحب العمل الحق فى اختيار وتشغيل عمال من خارج قاعدة البيانات بنسبة ﻻ تجاوز10% من مجموع العاملين بالمنشأة.

 

وتضمنت الملامح إنشاء قاعدة بيانات أخرى خاصة بذوى اﻹعاقة واﻷقزام، مع التزام الدولة والمجلس اﻷعلى للعمل بتمكين اﻷشخاص ذوى اﻹعاقة من الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم المهنى، مع حظر التمييز على أساس اﻹعاقة فى كل المسائل المتعلقة بالعمل والأجر ويجب أﻻ يقل عدد ذوى اﻹعاقة العاملين بالمنشأة سواء كانت قطاعا حكوميا أو خاصا عن 10% من إجمالى العاملين بالمنشأة.

 

وأكدت على حظر العمل عن طريق متعهد أو مقاول أو شركات توريد العمالة. مع وجود بطاقة عمل ممغنطة لكل من وصل لسن العمل بها كل بياناته وأن يكون توقيع أى عامل على عقد العمل بمكتب العمل، على أﻻ يكون العقد مخالفا للنموذج الذى يضعه المجلس اﻷعلى للعمل، وإﻻ ينتقص من حقوق العامل، وعلى مكتب العمل أن يسلم كطرف من أطراف العمل نسخة منه، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية والمفوضية العليا للعمل، وفى جميع اﻷحوال يحق ﻷى من طرفى العمل طلب نسخة طبق اﻷصل من عقد العمل من مكتب العمل.

 

وشددت على نشر كل التقارير واﻹحصائيات الخاصة بشروط وظروف العمل بكل وسائل النشر لكى تتاح لجميع المواطنين، مع تمكين من يطلبها من الوصول إليها والمساواة بين العاملين بالقطاع الحكومى والعاملين بالقطاع الخاص فى اﻹجازات، والعلاوات، والحد اﻷدنى للأجور وإلزام المجلس اﻷعلى للعمل بتحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاده، بحيث ﻻ تقل قيمتها عن 75% من الحد اﻷدنى للأجور.

 

وفيما يخص فاقدى العمل فسيتم توفير إعانة البطالة بأن تؤول أموال الغرامات فى مخالفات هذا القانون إلى المجلس اﻷعلى للعمل الذى ينشئ صندوقا توضع فيه هذه اﻷموال تحت إشرافه لكى يصرف منه إعانة البطالة لفاقدى العمل وتغليظ العقوبة لتصل للحبس فى حاﻻت إغلاق المنشآت، وكذلك فى حال عدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية حظر فصل صاحب العمل للعامل قبل العرض على المحكمة العمالية، مع إلزام صاحب العمل بصرف أجره كاملا لحين حكم المحكمة.

 

وتضمنت المحافظة على حقوق النساء العاملات، بتقليل المدة التى يحق للعاملة فيها إجازة الوضع لـثلاثة شهور فقط بدﻻ من عشرة من تاريخ تعيينها وزيادة عدد المرات التى يحق لها فيها إجازة الوضع ورعاية الطفل لثلاثة مرات توافقا مع قانون الطفل، والنزول بالعدد الذى تلتزم معه المنشأة بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملين إلى 50 عاملا وعاملة بدﻻ من 100 عاملة فى الوقت الحالى.


مقالات مشتركة