جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   13/09/2015

الإفتاء: الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع جائز.. ويجب الحج على القادرين من ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية.. الأيام العشر من ذى الحجة أيام شريفة يضاعف فيها العمل

كتب..ايمان محمد

 

 قالت دار الإفتاء المصرية إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

 

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن جمهور العلماء قالوا بأن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.

 

وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة قد أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض"متفق عليه.

 

وأكدت الفتوى أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

 

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجب الحج على المستطيع من ذوي الإعاقات الجسدية إما بنفسه أو بغيره، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لتم تخرجهم إعاقتهم عن حد التكليف الشرعي؛ بأن كان سنه العقلي (لا العمري) هو سن البالغين المدركين لما حولهم.

 

وأوضحت في فتوى لها أن سن البلوغ يكون خمسة عشر عاما فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عاما ولكنه يكون (برأي المختصين) مدركًا للأمور الحسِّيّة المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث، سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط. والحج يقع صحيحا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.

 

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها أن مَن كانت من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج (ومثله العمرة) تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، سواء أكان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم.

 

وبينت الفتوى أن معنى ذلك أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وتُرفَع بها درجاتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة (عند مَن يقول بوجوب العمرة – كالشافعية)، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة (عند مَن يقول بفرضيتها).

 

 

قالت دار الإفتاء عن فضل الليالى العشر من ذى الحجة، إن الكثير من المفسرين والعلماء، أجمعوا على أن الليالى العشر التى ذكرت فى سورة الفجر، هى العشر من ذى الحجة، بدليل النص القرآنى: "والفجر، وليال عشر".

 

وأضافت دار الإفتاء أن الأيام العشر من ذى الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل ويستحب فيها الاجتهاد فى العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه".

 

وأكدت أن "العمل الصالح فى أيام العشر من ذى الحجة، أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقى أيام السنة، وروى ابن عباس رضى الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، ويعنى الأيام العشر الأوائل من ذى الحجة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد فى سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شىء" رواه البخارى.

 

وتابعت، أن "صيام يوم عرفة "سنة" مؤكدة فعلية عن النبى صلى الله عليه وسلم، وروى أبو قتادة رضى الله عنه، أن النبى قال: "صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده"، رواه مسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذى الحجة، وصومه يكفر عامين، عام ماضى وعام مقبل، كما ورد فى الحديث.

 

وأكدت، أنه يحرم بالاتفاق صيام يوم العاشر من ذى الحجة، لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وهى 3 أيام بعد يوم النحر، لأن هذه الأيام منع صومها لحديث النبى صلى الله عليه وسلم عن أبى سعيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر، رواه البخارى ومسلم، وعن نبيشة الهذلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم.


مقالات مشتركة