![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
تلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك سؤال يقول
صاحبه: " رجل يعول أولاد ابنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما
يلزمهم ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟
ردت الإفتاء: يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته –أحفاده-
الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية
الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه.
وأضافت الإفتاء: مَن وجبت نفقتهم عليه لم يجز دفع زكاة
المال إليهم شرعًا.