ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائل تقول :
"تزوج ابني من فتاة ودخل بها ، ثم لظروف خاصة احتاجت أن تغير اسمها ، فعقد
عليها من جديد عقدًا موثّقًا كالأول ولكن باسمها الجديد . فأود أعرف ما حكم هذا
العقد الثاني ؟" .
قالت دار الإفتاء المصرية في ردها على هذا السؤال : أن
كتابة العقود تُثبِتُ ولا تُنشِئُ ، ولا بأس من تعدد المعرفات على المعرف الواحد ،
والأسماء الشخصية أعلامٌ للذوات . وعليه وفي واقعة السؤال ، ولما كانت ذاتُ الزوجة
واحدةً كان العقدان جاريين على ذاتٍ واحدةٍ بدون تخلل طلاقٍ ، فالثاني تأكيدٌ
للأول وليس مُنشِئًا لعلاقةٍ جديدةٍ ، وكأنه تحصيلُ حاصلٍ ، فلا يَسْتَتْبِعُ
آثارًا جديدةً خلاف آثار العقد الأول .
وأضافت دار الإفتاء : فللزوج على زوجته ثلاثُ طلقاتٍ
لا سِتٌّ ، ولها عليه نفقةٌ واحدةٌ لا نفقتان ، وإذا طلقها باسمٍ من الاسمين كان
الطلاق حالًّا لِعُقدة العقد الثاني بشروطه بلا فَرق ..