جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2019-04-06T15:20:38+02:00

المحكمة الدستورية العليا ترفض الطعن بعدم دستورية مادة بقانون النقابات الطبية

أ ش أ

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي برفض الدعوى التي أقيمت طعنا بعدم دستورية نص الفقرة (3) من المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

 

وقال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها - في بيان اليوم /السبت/ - "إن نص المادة المطعون عليها حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون وقد نص البند ثالثا من الجدول الملحق بالقانون بعد استبداله بالقانون رقم 24 لسنة 1994 تحت مسمى "فئات الدمغة التى يتحملها المستورد" على استحقاق الاتحاد دمغة طبية بمقدار 2% من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة".

 

واستندت المحكمة في قرارها على أن الدستور اتخذ من تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى أحد أهم ركائزه الأساسية كما ألزمت المادة (17) منه الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى وألزمت المادة (18) منه بضمان توفير الرعاية الصحية لكل مواطن وفقا لمعايير الجودة فأقر ذلك حقا لكل مواطن يستوجب التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا يقل عن 3% من إجمالى الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية

 

وألزم الدستور الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وأيضا اتخذ الدستور من النظام الضريبى وسيلة لتحقيق أهدافه في نص المادة (38) منه على تعيين تلك الأهداف بتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

 

وكان تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض أحد الالتزامات الملقاة على الدولة بكافة مؤسساتها والتى يدخل ضمنها توفير الرعاية الصحية لهم والمعاشات التى تؤمن حياتهم في حاضرها ومستقبلها.. ومن ثم فإن هذا الواجب يعد من التكليفات الرئيسة التى يتعين على المشرع القيام عليها والوفاء بها

 

وذكرت المحكمة أن المشرع خصص بموجب النص المطعون عليه والبند (ثالثا) من الجدول المرفق بالقانون موردا وقفه على صندوق إعانات ومعاشات اتحاد نقابات المهن الطبية, الذى يضم النقابات الطبية الأربع: (الأطباء- أطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) وهو اتحاد أنشئ بموجب القانون المطعون عليه كاتحاد نقابى وفق أحكام المادة (76) من الدستور والذى جعل الدستور من بين أهدافه الدفاع عن حقوق أعضائه وحماية مصالحهم.

 

واعتبر المشرع أن النقابات الأربع هي نقابات مهنية تقوم كل منها على مهنة من المهن الطبية وتعد من أشخاص القانون العام وتتمتع بالحماية المقررة فى المادة (77) من الدستور, وكان وقف المشرع لحصيلة هذه الضريبة على هذا الاتحاد تلبية لهذا الغرض بحيث لا تدخل حصيلتها خزانة الدولة بقصد تحسين أوضاع أعضاء النقابات الأربع على اختلاف تخصصاتهم تحقيقا لمقتضيات التكافل والتضامن الاجتماعى من توفير الخدمات اللازمة من معاشات ورعاية اجتماعية فى أحوال العجز.

 

وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختيار المشرع للمال محل الضريبة هو مما يخضع لسلطته التقديرية وفق الشروط التى يقدر معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور وكان النص المطعون عليه قد تضمن تحديد وعاء الضريبة المفروضة على نحو قاطع لا لبس فيه متخذا من ثمن بيع الأدوية البيطرية المستوردة - فى حدود النطاق المتقدم - وعاء لها وكان المشرع قد حدد سعر هذه الضريبة بنسبة 2% من ثمن بيع تلك الأدوية وهى نسبة معتدلة لا تخل بقواعد العدالة الضريبية ولا ترهق المكلفين بها ومن ثم فإن هذه الضريبة تكون قد استوفت شرائطها الموضوعية من حيث اختيار المال الخاضع للضريبة ووضوح التكليف بها وتحديده وعدالة سعرها.

 

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع نظم بموجب أحكام القانون قواعد تحصيل هذه الأموال وجبايتها كما فصل قواعد صرفها ضمانا لإنفاقها فى الأغراض التى خصصت لها إعمالا لمقتضى نص المادة (126) من الدستور فضلا عن أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا لأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد وافق أحكام الدستور الحاكمة لفرض الضرائب إجرائيا وموضوعيا.. وحيث أن النص المطعون فيه لم يخالف أى حكم آخر في الدستور فمن ثم يتعين القضاء برفض هذه الدعوى

مقالات مشتركة