![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات
المادة 140 من الدستور بأغلبية 43 نائباً ورفض 7 أعضاء، والتي تنص علي:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من
اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين
رئاسيتين متتاليتين.
مادة انتقالية: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي
بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه
لمرة تالية”.
وقال الدكتور علي عبد العال، تعليقاً على تعديل المادة
140 الخاصة بمدة الرئاسة، أن هذه المادة، كان مقترح أن تعطي الرئيس الحق بخوض
الانتخابات لمدتين تاليتين كل واحدة 6 سنوات، بعد انتهاء مدته، جاءت بمدتين،
وبالتالي كانت ستنتهي مدته الحالية في 2022، وتصل مدة انتخابه إلى عام 2034، و لكن
اللجنة أعادة صياغة المادة “صياغة مريحة” للجميع و للرأي العام، وقال أنه بهذه
الصياغة ليس هناك تأبيد أو توريث للحكم، وتسري على الفور، سيتفيد منها الرئيس
الحالي بمدة سنتين، بحيث تنتهي مدته في 2024، وبدل أن يكون حقه مدتين سيكون من حقه
مدة واحدة بعد انتهاء مدته الحالية.
وأضاف “عبد العال” أن هذه المادة تؤكد أن ما تم من
حوار داخل قاعة البرلمان ليس الهدف منه “التنفيس”، وإنما الاستماع للرأي الأخر، “وننير
الطريق بعضنا البعض” وتؤكد أن البرلمان لم يكن لديه صياغات معلبة.
ولفت رئيس مجلس النواب، أن المواد الانتقالية لا يمكن
أن يتم وضعها مع الأحكام الدائمة، لذلك تم وضعها في موضع أخر، لتكون المادة 241
مكرر.
وأوضح أن المادة الانتقالية 241 مكرر تنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي من تاريخ إعلان انتخابه في 2018، حتى لا يأتي رئيس جمهورية بعد ذلك ويدعي أنه الرئيس الحالي، ويطبق النص الدستوري على نفسه