البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2019-05-20T02:47:20+02:00

القضاء الإدارى : لا يجوز للإدارة إعادة إصدار قرار بنقل الموظف

احمد حسين

أرسى القضاء الإدارى مبدأ جديدا فى تنفيذ الاحكام للموظفين حيث انتهى الى ان تكرار قرارات نقل الموظف يعد لددا فى الخصومة من الجهة الادارية ومن ثم اعادة العامل لعمله الذى كان يشغله وان تنفيذ حكم اعادة الموظف لوظيفته لإدارة غير التى كان يعمل بها وعدم اسناد العمل المكلف به قبل صدور قرار النقل الملغي  يعد تنفيذ الحكم تنفيذا منقوصا وتعديا على الاحكام الصادرة ومن ثم اعادة التتفيذ تنفيذا كاملا  مع التعويض.

 

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار حسام عبد العزيز وعضوية المستشارين اسلام توفيق الشحات وممدوح عبدالمنعم نواب رئيس المجلس، بالغاء قرار الجهة الادارية  - بمركز المعلومات ودعم القرار بنقل احدى الموظفات « سماح عبد العظيم السيد» وتنفيذ الحكم تنفيذا كاملا مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اسناد العمل المكلفة به اليها قبل صدور قرارات النقل الملغاة وصرف جميع مستحقاتها المالية التى كانت تتقاضاها اسوة بزملائها وبوقف تنفيذ قرار نقلها الى محافظة القاهرة وعودتها لمركز المعلومات ودعم القرار بذات ترتيب اقدميتها. 

 

و قالت المحكمة انه لا يجوز لجهة الادارة اعادة  اصدار قرارعلى ذات الاسباب باعتبار الموظفة  - عمالة زائدة - وهو مالم يثبت صحته واذ اصدرت الجهة الادارية قرارا اخر بنقل المدعية للمرة الثانية الى محافظة القاهرة يعد قرارا مخالفا لصحيح القانون.


مقالات مشتركة