جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2019-07-05T07:15:26+02:00

المحكمة الدستورية تصدر أحكامها فى دعاوى عدم دستورية قوانين هيئة الشرطة والتأمين الصحى على الطلاب

محمد شوقى

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  فى جلستها التى تعقد  - غداً السبت -  أحكامها فى  عدد من القضايا المهمة التى تهم قطاعات عريضة من الرأى العام  فى مصر ، نستعرضها فى السطور القادمة .

حيث تنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 58 و59 و60 و61 و64 و77 و99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة .

 كان سمير على على شامة، قد أقام دعواه التى حملت رقم 95  لسنة 40 دستورية، مطالبا فيها بعدم دستورية المواد المذكورة من قانون هيئة الشرطة، والمادة 46 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .

 

وتصدر المحكمة لدستورية حكمها فى الدعوى المطالبة  بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الاجراءات الجنائية .

 

كانت الدعوى التى حملت رقم 112  لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الاجراءات الجنائية.

 

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم  بجناية إلى محكمة الجنايات  ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة  وورقة التكليف بالحضور  يكون للمحكمة  أن تحكم فى غيبته  ،  ويجوز  لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور" .

 

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ،  يحدد رئيس  محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى ، ولايسقط الحكم الغيابى سواء  فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور  من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى .

 

وفى نفس الجلسة تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب .

 وطالبت الدعوى التى حملت رقم 234 لسنة 20 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب، وتنص المادة على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها، وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على انتقال هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك".

كما تصدر المحكمة الحكم فى  الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند التاسع من المادة 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر .

كان محمد صلاح الدين قد أقام الدعوى رقم 133 لسنة 20 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية البند التاسع من المادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964، المعدل بالقانون 94 لسنة 1980، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وينص البند التاسع من المادة 21 على أن "الأراضى الفضاء والمُعدّة للبناء وما فى حكمها، التى لم تُربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء. وعلى أساس القيمة الموضحة فى المُحرّر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المُماثلة محسوبة وفقا للبند 7، من هذه المادة. ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن".

 

 

 

 

 


مقالات مشتركة