ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للعامل على أموال الزكاة والصدقات أن يقرض احدًا من هذا المال؟
وأجاب
الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا وكل أمر الزكاة لشخص
معين لإنفاقها في أوجه الخير، فلا يجوز له الإنفاق منها إلا في الأوجه
المحددة له من صاحب المال المزكي به، وإن أنفقه في غير ذلك فلا يجوز ويتحمل
الوزر.
وأشار إلى أن بعض الجمعيات تصرف مرتبات الموظفين من أموال
الزكاة من سهم العاملين عليها، وهذا خطأ كبير ويندرج تحت مسمى أكل أموال
الناس بالباطل، منوها الى أن العاملين عليها هم معينون من قبل ولي الأمر
لجمع المال وتوزيعها ويكون عالم متخصص في جمع أموال الزكاة وعالم بأحكامها
ويشرحها للناس ويحسب لهم الزكوات.
وأوضح أن ولي الأمر يعطى الراتب لهذا المتخصص في الزكاة وجمعها وتوريدها للدولة لإخراجها وتوزيعها في أوجه الإنفاق المحددة شرعا