قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الإشارة بالإصبع في التشهد مستحبة عند الأئمة الأربعة، والخلاف بينهم في موضع استحباب الإشارة فقط.
وأوضح
«المجمع» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم الإشارة بالإصبع في التشهد ومتى
يشار به ؟»، عبر الصفحة الرسمية بـ« فيسبوك»، أن الحنفية ذهبوا إلى مشروعية
الإشارة بها عند النفى؛ وهو قول المتشهد: «لا إله» ووضعها عند الإثبات
«إلا الله»، وذهب المالكية إلى الإشارة بها مع التحريك دائمًا يمينًا
وشمالًا لا فوق وتحت.
وأضاف أن الشافعية ذهبوا إلى استحباب رفعها
عند الإثبات وهو قول المصلي: «إلا الله» إلى نهاية التشهد، مشيرًا إلى أن
الحنابلة ذهبوا إلى أنه يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط.
واختتم
أن المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، مبينًا أن من أخذ بأي رأى من
هذه الآراء؛ فلا شيء عليه، وإن تركها ابتداءً؛ فالصلاة صحيحة .