![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض
الأموال ؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وجاء رد اللجنة كالآتى: منع
البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، وقال قتادة: "كان أهل الجاهلية
لا يورثون النساء ولا الصبيان"، و هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي
حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به
الذكور، قال تعالى - : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} .
وتابعت اللجنة: فقضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله
وحده قسمة التركات لرفع النزاع ، وأخبر أن
تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله
قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ }.