الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية       وزارة المالية : الدولة ليس من دورها إدارة الأصول العقارية       أخبار سارة للموظفين.. المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024       بالأرقام الرسمية .. إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة       وزارة العمل تُحذر المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية       إطلاق دورى رياضى لأبناء الأسر في قرى ( حياة كريمة ) تحت شعار ( أنت اقوى من المخدرات )       أخبار سارة : مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

برلمانى   2019-11-04T21:13:26+02:00

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قوانين العقوبات والتوثيق ومدينة زويل

صوت الملايين

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات، ورسوم التوثيق والشهر، وإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

 

وناقش المجلس، في جلسته العامة اليوم ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، عبد المنعم العليمي، والدكتور خالد حنفي، وسعيد طعيمة “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس” في ذات الموضوع.

 

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يُستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 372، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص الآتية: مادة (115 مكرراً): “كل موظف عام تعدى على أرض زراعية ، أو أرض فضاء ، أو مبان مملوكة ، أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119 ) وذلك بزراعتها ، أوغرسها ، أوإقامة إنشاءات بها ، أو شغلها ، أو انتفع بها بأية صورة ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها ، أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته ، أو زوال صفته ، ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته ، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

كما نصت المادة (369) على أن كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد إرتكاب جريمة فيه ، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني ، وذلك بقصد إرتكاب شئ مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات ، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، ولا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه، وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة ، أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح ، تكون العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على سبع سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى ، كل من دخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليوني جنيه”.

 

ونصت المادة (370) على أن “كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر ، قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها ، أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، ولا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه، وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً ، أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على سبع سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه”.

 

ونصت المادة ذاتها على أن “يعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه”.

 

ونصت المادة (371): على أن “كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه”.

 

ونصت المادة (372): على “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه”.

 

ونصت المادة (372 مكرراً) من مشروع القانون على أن “كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود”.

 

ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانو على أن “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.

 

كما وافق المجلس بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

 

وكان مجلس النواب أعاد المداولة على المادة الأولى من مشروع القانون بشأن رسوم التوثيق لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج حيث تم الاتفاق على تخفيض الحد الأقصى لرسم التوثيق والشهر من 350 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأدني لرسم التوثيق عند حد 0.5 %.

 

وأحال مجلس النواب بجلسته المعقودة في 12 من مايو الماضي إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تيسير “عملية شهر” سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض على الأعمال “غير واجبة الشهر” رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة – وبدون حد أقصى – من قيمة موازنات تلك الشركات ؛ مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها.

 

كما يهدف التعديل إلى تييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة بالإضافة إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج.

 

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، وذلك على النحو التالي:

(المادة الأولى)

جاءت المادة بإضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ”المحررات غير واجبة الشهر” والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، نصه الآتي:

سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج 0.5 %.. وتخفيض الحد الأقصى من 350 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

 

(المادة الثانية)

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 

وأيضا، وافق مجلس النواب بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها.

 

ونصت المادة (2) على أن تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي فى جمهورية مصر العربية.

 

كما نصت المادة (2) على أن تخضع المدينة لأحكام هذا القانون ولوائحها الداخلية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء وموافقة مجلس الوزراء”.

 

وتتكون المدينة – بحسب المادة (3) – من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات – التكنولوجيا الحيوية) وغيرها من المجالات العلمية الأخرى، إلى جانب وادي العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.

 

وأجازت المادة (3) إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.

 

ونصت المادة (4) على أن يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية 15 عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، من بينهم عشرة من العلماء وخمسة من الشخصيات من ذوي الكفاءة والنزاهة، على أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من المصريين.

 

كما نصت المادة (4) على أنه يتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.

 

ونصت المادة (4) كذلك على أن يكون للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات، ويضع لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.

 

ويختص مجلس الأمناء – بحسب المادة (5)- برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها.

ونصت المادة (6) على أن يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط برئاسة الرئيس التنفيذي للمدينة، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء وثلاثة من الشخصيات العامة أو العلمية التي لها أبحاث مميزة في مجال تخصصها، يرشحهم رئيس مجلس الأمناء.

 

كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذي للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة”.

 

ووافق مجلس النواب على إضافة بند في مضبطة الجلسة ينص على ضرورة أن يكون رئيس مجلس الأمناء مؤهل أكاديميا، وألا تقل درجته العملية عن الشخصيات العامة والعلمية داخل مجلس الأمناء.

 

وبحسب المادة (6) مكرراً، يكون للمدينة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، وهو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.

 

ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مدينة زويل كانت تعمل كجزيرة منعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمي للدولة بالرغم من تميزها العلمي والبحثي للمدينة منذ إنشائها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية)، ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع، وبالتالي فهي ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.

 

ورأت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها حول مشروع القانون أن التعديلات جاءت مهمة لجعل مدينة زويل مدينة متميزة للبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة.

 

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على تشكيل “لجنة القيم” برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وعضوية 14 نائبا هم: المستشار حسن بسيونى، وأسامة راضي، وخالد عبد العزيز شعبان، وأحمد فؤاد اباظة، ومحمد عبد الغفار، وأحمد سميح، ومحمد مدينة، وثروت بخيت عيشى، وشادى أبو العلا، ومحمد قرقر، وفتحي ندا، وأحمد حلمي الشريف، ويحيى عيسوي، وأحمد مصطفى عبد الواحد.

 

وحددت اللائحة، آليات عمل “لجنة القيم” ؛ حيث يُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع ، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من : (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (384) من اللائحة ، على العضو.


مقالات مشتركة