البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2019-11-22T10:07:38+02:00

الحكم في دعوى إلزام السلطات بوقف العمل بقانون التجمهر

حنان سعد

تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة،  غدا  ، الحكم في الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و23 شخصية عامة وحقوقية وقانونية، تطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، أن مركز القاهرة أثبت فى تقريره «نحو الإفراج عن مصر» بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطانى إبان الحرب العالمية الأولى قد ألغاه البرلمان المصرى بغرفتيه فى يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون الإلغاء فى الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.

 

وأوضحت الدعوى أن مركز القاهرة خاطب المجلس الأعلى للقضاء لوقف العمل بذلك القانون، كما خاطب رئيس مجلس النواب على عبدالعال بأن يضطلع البرلمان بدوره فى تفعيل وقف العمل بقانون التجمهر اتساقا مع قرار البرلمان المصرى قبل 89 عاما، حتى لا يتم الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف وسلب حرية المواطنين ومعاقبتهم بقانون ملغي.

 


مقالات مشتركة