البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2020-02-24T10:36:36+02:00

القضاء الإدارى غير مختص بنظر دعوى شهر الإرث

هشام سعيد

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة الحكم في الدعوى رقم 42987 لسنة 67 ق أقيمت ضد وزير العدل ووزير الأوقاف بطلب بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن شهر حق الإرث.

 

 

وحكمت المحكمة ب عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات وأتعاب المحاماة.

 

قالت المحكمة إن الحكر أو التحكير هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة في يد المستأجر للبناء أو الغرس فيها ما دام يدفع أجر المثل، فهو استغلال الأرض الموقوفة بتأجيرها لغرض معين لا لمدة معينة، أو هو تمليك المحتكر حق البقاء والقرار في الأرض المحكرة له ما دام يدفع أجر مثلها.

 

وأضافت أن التحكير استثناء من عقود الإجارة يصح أن تكون مدته غير معلومة، ويكون للمحتكر أن يقوم بالبناء بالأرض أو غرس أشجار فيها بإذن الناظر بذلك، والأجرة المقدرة للتحكير لا تبقي على حال بل تتغير تبعا لتغير الأحوال بالنسبة للأرض، فإذا امتنع المحتكر عن دفع أجرة المثل فسخ عقد التحكير.

 

والغرض من التحكير هو الانتفاع بالأرض الموقوفة عن طريق تأجيرها، ويكون ذلك بإذن من المحكمة لأنها تتحقق من وجود ضرورة داعية إلى هذا التأجير.

 

ومفاد ذلك أن منازعة وزارة الأوقاف على العقار محل هذه الدعوي هي منازعة في ملكية جزء من هذا العقار، على سند من وجود جزء محكر لصالح وقف السيدة نفيسة، والبين كذلك أن هذا الحكر سابق على عام 1937 تاريخ تحرير العقد الأول، ثم جاءت أحكام القانون المدني المصري عام 1948 بتنظيم مغاير لأحكام الحكر فقد تضمنت المادة 999 منه أنه "لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة، فإذا عيّنت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة."

 

وأوضحت المحكمة أن أحكام محكمة النقض استقرت على أن هذا النص لا يسري على الوقائع السابقة عليه، ومن ذلك ما ذهبت إليه في الطعن رقم 645 لسنة 54 بجلسة 25 / 5 / 1988.

 

ولما كان ما تقدم، وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بالفصل في ثبوت ملكية جزء من العقار محل الدعوي لمورث المدعين، ومنازعة هيئة الأوقاف في هذا الجزء علي سند من ملكيتها لجزء وقف خيري السيدة نفيسة، تم تحكيره، مما يلزم معه نفاذ العقود الثلاثة محل الدعوي في مواجهتها، الأمر الذي يكون معه الاختصاص ببحث الملكية لمحاكم القضاء العادي، وتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوي.

 

ومن حيث ما أثارته الجهة الإدارية بمذكرة دفاعها من أنه كان يتعين علي المدعين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشكلة وفقا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة، فإن البين من نصوص ذلك القانون أن اختصاص هذه اللجنة يتحدد في تحديد المحتكر أو المنتفع الظاهر للأرض الذي انتقل إليه حق الحكر، وتقدير ثمن الأرض، وما عليها من بناء أو غراس، وفرز حصة المحتكر للتعويض العيني، والبين أن جميع هذه المنازعات تنشأ عن حالة الحكر الثابتة، وهي تغاير موضوع الدعوي الماثلة التي تتحدد في مدي وجود تعارض بين المستندات المقدمة إلي مصلحة الشهر العقاري، على النحو المبين آنفا.

 

الأمر الذي يتعين معه القضاء ب عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص.


مقالات مشتركة