البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

أخبار وتقارير   2020-02-24T21:32:23+02:00

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية

محمد عثمان

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال البند (و) من المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حتى يشمل الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى العناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم؛ بهدف توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات “الصلة بالأصول الافتراضية، ومقدمي الخدمات”.

 

واستبدل المشروع المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة (3) ليشمل الأموال والأصول الناتجة عن أي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابي، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم، حتى يتوافق القانون مع المعايير الدولية في تحديد مدلول تمويل الإرهاب، بمعنى يستوعب حالة وقوع الفعل الإرهابي أو عدم وقوعه، وأكثر من ذلك، ولو لم يكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.

 

كما استبدل المشروع المادة (13) الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أياً كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري؛ حتى تشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضًا؛ توسيعًا لنطاق التجريم.

 

وشملت المادة الثانية من مشروع القانون استبدال عبارة “الأموال أو الأصول الأخرى” بكلمة “الأموال” أينما وردت بالقانون رقم (94) لسنة 2015.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثالثة إلى المادة (39) أوجبت الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.

 

كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن إصدار “قانون حماية البيانات الشخصية”، وأعلن الدكتور علي عبد العال موافقة المجلس عقب أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بموافقة ثلثى أعضاء المجلس بوصفه من القوانين المكملة للدستور.

 

وكان المجلس وافق أمس على عدد من التعديلات على مشروع القانون وتنص على “عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية”.

 

وتوافقت الحكومة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي على عدد من التعديلات ومنها البند (6) من المادة الثانية وهى مادة الإصدار، وينص التعديل على عدم سريان أحكام القانون المرافق على”البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي بشأن التعامل مع البيانات الشخصية”.

 

كما تم تعديل البند (7) فى مشروع القانون في ضوء اقتراح النواب والحكومة الخاصة بالإلتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروقات والانتهاكات في البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر علي البيانات الشخصية لديه إبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه خلال (72) ساعة، وفي حالة كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثراً علي الأمن القومي وجب أن يكون خلال 24 ساعة وفي جميع الأحوال يجب علي المركز الإخطار فوراً لجهات الأمن القومي بالواقعة.

 

وشملت التعديلات أيضا المادة (14) في فقرتها الأولى والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على:”يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية”.

 

كما وافق المجلس على المادة (17) الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، وتم حذف كلمة “المسبقة” من البند (1) لتنص على” يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية: الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات أوإذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات”.

 

وشملت التعديلات في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النواب الخاصة بالبند رقم (8) من المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلا من 4 كما في النص الذي انتهي إليه المجلس في جلسة سابقة.

 

وفي ضوء مداولات الحكومة، وافق مجلس النواب علي تعديل المادة (32) لتنص على” يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلى أي حائز ومتحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه”، وكذلك تم الموافقة علي تعديل المادة (36) .

 

وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.


مقالات مشتركة