البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

أخبار وتقارير   2020-05-04T13:43:11+02:00

اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر

محمد عثمان

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء الجمهورية، ومن المنتظر أن يعرض الأمر على الجلسة العامة.

 

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة اليوم، عقب قرار رئيس المجلس، بإحالة القرار إلى اللجنة العامة في جلسة أمس، عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانا حول الأسباب الداعية لفرض حالة الطوارئ.

 

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

 

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

 

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.


مقالات مشتركة