الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية       وزارة المالية : الدولة ليس من دورها إدارة الأصول العقارية       أخبار سارة للموظفين.. المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   2020-07-25T12:44:44+02:00

دليلك الشامل لإنتخابات مجلس الشيوخ

هشام سعيد

مقدمة

 

يومنذ ايام السبت الماضى ، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها  يومي ١١ و١٢ اغسطس المقبل داخل البلاد وتعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس وتجرى  جولة الإعادة يومي ٨ و ٩ سبتمبر.  

ووتزامناً مع هذا الحدث المهم الذى يحظى بإهتمام الكثير من المصريين سواء كناخبين أو مرشحين ، ننشر هذا الملف الذى يتناول التفاصيل الكاملة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ .

 

 

 

 

63 مليون ناخبا يحق لهم التصويت

 

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غلق قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، بحيث لا يجوز إضافة أى ناخب، إلا فى حالتى تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بحد أقصى 15 يوما.

 

وطبقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، أعلنته الهيئة فى أكتوبر الماضى، وصل عدد من يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية من الترشح والتصويت نحو 62 مليون بينهم 50.47% من الذكور، و49.53% من الإناث، وزادت القاعدة بنحو مليون ناخب على هذا العدد المسجل.

 

 

قائمة الشروط والمستندات المطلوبة للترشح

 

 

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 34  لسنة 2020 حول اجراءات الترشح لمجلس الشيوخ، وحددت المادة الثالثة من القرار، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ والمتضمنة 6  شروط هى:

 

1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

 

2- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

 

3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

 

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

 

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

 

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين: -

 - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.

 

 وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها  ، 13   مستند يتم تقديهم للهيئة الوطنية وهم:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعمليةرعلى النموذج المعد لذلك.

 

2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

 

 

 

3- إقرار يفيد صفة طالب الترشح ( مستقل – حزبى ) وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

 

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

7- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8 - شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة من بطاقة الرقم القومى.

9 - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات.

10 - شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11 - ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشأن.

12 - التقرير الطبى المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.

13 - إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق ، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 أيام لتقديم الطعون.. وبدء الدعاية 26 يوليو

 

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3  أيام لإعلان كشوف المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ وتحديد رموزهم الانتخابية ، ونشره فى صحيفتى الأخبار والجمهورية ، والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى ، وهى أيام 19 و20 و21 يوليو الجارى.

 

فيما تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة إليها على المرشحين فى الفترة من 22 إلى 24 يوليو الجارى ، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين 26 يوليو الجارى ، لتبدأ معها رسميا الدعاية الانتخابية.

وحددت الهيئة تاريخ 28 يوليو آخر موعد لتنازل المرشحين ، فيما تنشر التنازلات بصحيفتى الأخبار والجمهورية 29 يوليو.

 

 

 

 

 

7 إجراءات للوقاية من كورونا

 

 

تم فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك اعتبارا من يوم السبت الماضى 11 يوليو وحتى يوم 18 يوليو على أن تتم عمليات الأقتراع تحت إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 7 قواعد صارمة للوقاية من فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية وهى:

 

- تعقيمُ كافة المقراتِ الانتخابيةِ قبل البدءْ في التصويت.

 

- التقيد بمسافاتٍ آمنة أماَم مراكزْ الاقتراع.

 

- تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار.

 

- فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية.

 

- إلزام كافة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانوناً وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات.

 

- تقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد مقار الاقتراع.

 

- تكليف موظف مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب في حالة قيام اللبس في شخصيته بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك في لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل حتى تُجْرى الانتخابات في الموعد المقرر لها.

 

 

 

 

 

الجمع بين القائمة والفردى

 

طبقا للقانون يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وفى ضوء النظام الانتخابى الذى جمع بين القائمة والفردي، قسم القانون،فى المادة الثالثة  جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وبشأن القائمة الانتخابية، نصت المادة (4)، على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

ونصت على أنه لا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

 

واشترط القانون وجوب استمرار الصفة الانتخابية لاستمرار العضوية، فنصت المادة (5) على أن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

 

ونصت المادة (6) على أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 

وتناول الفصل الثانى (اختصاصات مجلس الشيوخ)، فنصت المادة (7) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

 

وتنص المادة (8) على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: 1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.2 – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 3 – معاهدات الصلح والتحالف وجميعى المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. 4 – مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 5 – ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

 

 

 

37 منظمة محلية و3 مجالس متخصصة لمراقبة الإنتخابات

 

 

 

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن قبول الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية لتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ.

 

وتضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات قبول 37 منظمة محلية و3 مجالس متخصصة هى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لشئون الإعاقة، بينما تم قبول 4 منظمات أجنبية.

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أعلن عن فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

 

 

 

 

 

الجلسة الأولى قبل الخميس الأول من أكتوبر

 

 

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن رئيس الجمهورية طبقا للدستور يدعو المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم يدعو، فإن المجلس ينعقد فى هذا الموعد من تلقاء نفسه.

 

وتابع فوزى: "المادة 115 من الدستور التى تتحدث عن انعقاد مجلس النواب تنطبق على مجلس الشيوخ، حيث نص الدستور فى تعديلاته فى المادة (254) على أن تسرى الأحكام الواردة فى المادة 115 على مجلس الشيوخ".

 

وتنص المادة "115" على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

 

وأضاف "فوزى" أنه طبقا لهذه المادة فإن رئيس الجمهورية، يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

 


مقالات مشتركة