البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

أخبار وتقارير   2020-11-29T14:02:40+02:00

مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون اللائحة الداخلية

صوت الملايين

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس المؤلفة من ٢٩٣ مادة.

 

وأكدت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة برئاسة النائب فرج الدرى حرصها في إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على مراعاة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس، تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.

 

وقالت اللجنة – فى تقريرها الذى عرضته على الجلسة العامة للمجلس – إنها أجرت العديد من التعديلات بالإضافة والحذف على مشروع اللائحة الداخلية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس.

 

وأضافت أن اللجنة استحدثت مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.

 

وجاءت اللائحة مكونة من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، وورد الكثير من أحكامها مرددا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو أمر طبيعي، حيث أن الدستور أكد على سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ.

 

ويتكون الباب الأول الأحكام العامة من ست مواد تناولت بالتنظيم اختصاصات مجلس الشيوخ، حيث عبرت المادة 1 على أن مجلس الشيوخ أحد غرفتي البرلمان ويمارس اختصاصاته في إطار من التعاون مع مجلس النواب.

 

وأبانت المادتان 3و4 اختصاصات المجلس، حيث فصلت المادة “3” اختصاصاته التي حملها الدستور في المادة 248 والتي نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

 

وألقت المادة “3” من المشروع الضوء على أبرز مجالات دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والقيم العليا للمجتمع وتعميق النظام الديمقراطي، والتي يقع على عاتق المجلس وفقا للمادة 248 من الدستور دراستها وقوفا على جوانبها واستظهارا لوجهات النظر المتباينة حولها، وصولا إلى ما يراه صائبا من مقترحات في شأنها، وذلك فى إطار من الموضوعية المنزهة عن الميل أو الانحياز لوجهات نظر ليس لها ظهير علمي، وهو الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة من خلال سلطاتها المختلفة وأجهزتها المتعددة على اتخاذ قرارات في هذه المسائل وهي على بينة بجوانبها ومدركة لآثارها الإيجابية وانعكاساتها السلبية.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المجلس وهو يمارس اختصاصاته في هذه المجالات بمبادرة منه، وبالتالي يستقل بتحديد أولوياته وتقدير ما يراه متسما بالاستعجال لأن الخوض في هذه المسائل عادة يكون محاطا بمخاطر تتمثل في المشكلات التي يواجهها المجلس في المسائل المعروضة والتي تتطلب منه حلولا واقعية تمكن متخذي القرار من الارتكان إليها متى كان ذلك ممكنا ومفيدا.

 

وجاءت المادة “4” ترديدا للمادة 249 من الدستور دون تزايد بحسبانها تكفلت ببيان واضح لولاية المجلس، إذ أوضحت الحالات التي يؤخذ فيها رأيه وجوبا وهي حالات قدر الدستور أنها على قدر من الأهمية لارتباطها بمصالح حيوية يقتضي أن يكون عرضها على المجلس أمرا وجوبيا لضمان عدم صدور القرار متعجلا أو مبتسرا، وتنحصر هذه المسائل في كل اقتراح يكون متعلقا بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكل معاهدة يكون موضوعها صلحا أو تحالفا أو متعلقا بحقوق السيادة، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أخذ رأيه في مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه أو تتصل بالسياسة العامة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

 

أما المادة “5” فقد نصت على أن تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين وذلك للتأكيد على التعاون بين المجلسين.

 

وأشار التقرير إلى أهمية هذه المادة، لأن المشاركة فى المؤتمرات البرلمانية الدولية يعد أحد سبل ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بوصفها إحدى الممارسات التي تقوم بها البرلمانات المختلفة خارج نطاق الدولة حيث تتفاعل مع مختلف القضايا الدولية والتي تؤثر بالإيجاب على الصعيد الوطني فهي عمل دبلوماسي مكمل للدبلوماسية الرسمية للدولة والتي تمارسها بشكل أساسى الخارجية المصرية.

 

وبينت المادة “6” مقر المجلس ليكون بمدينة القاهرة، وحالات انعقاده في مكان آخر في الظروف الاستثنائية، ملتزمة في ذلك بحكم المادة 114 من الدستور.

 

الباب الثانى : الأجهزة البرلمانية للمجلس من المواد 7 إلى 100

وحددت المادة “7” من مشروع اللائحة أجهزة المجلس وحصرها في ستة أجهزة وهي كالآتي : رئيس المجلس – مكتب المجلس واللجنة العامة ولجنة القيم واللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة.

 

وأوضحت المواد من 8 إلى 11 جانبا من اختصاصات رئيس المجلس، ثم أوضحت المواد من 12 إلى 25 تشكيل مكتب المجلس واختصاصته، حيث يتكون من الرئيس والوكيلين ويتم انتخابهم بين أعضاء المجلس في بداية كل فصل تشريعي لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.

 

ولا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

 

وبينت المواد من 16 إلى 19 إجراءات إعفاء أي من أعضاء مكتب المجلس من منصبه بمراعاة الضوابط الواردة بالمادة 117 من الدستور.

 

وبينت المواد من 20 إلى 24 اختصاصات مكتب المجلس، إذ يتولى المكتب، وضع خطة لنشاط المجلس ولجانه في بداية كل دور انعقاد عادي بما يكفل السير المنتظم لأعماله على أن تعرض على اللجنة العامة لإقرارها، والإشراف على نشاط المجلس ولجانه وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه، ووضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان والإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية.

 

ونظمت المادة 25 إجراءات انعقاد مكتب المجلس ونصاب صحة قراراته مؤكدة على عدم صحة انعقاده، إلا بحضور الرئيس، نظرا لكون المجلس يشكل منه ومن الوكيلين، فإذا غاب يمكن أن ينعقد المجلس إما بتفويض منه في اختصاصاته لأحدهما، وإما وفقا لقواعد الحلول.

 

وفيما يتعلق باللجنة العامة، فقد اشتملت المواد من 26 إلى 29 على تنظيمها، والتي تقابل المواد من 24 إلى 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بيد أنه تم إدخال تغيير في تشكيل اللجنة العامة عما هو متبع في مجلس النواب، إذ ارتؤي أن ينضم إلى اللجنة العامة ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر بدلا من عشرة مقاعد على نحو ما ورد باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيبدأ العمل بها في الفصل التشريعي.

 

وعلة ذلك اختلاف تشكيل كل من المجلسين سواء من حيث العدد أو آلية الاختيار، في مجلس الشيوخ يشكل من 300 عضو ثلثيها بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، في حين أن مجلس النواب يشكل من 568 عضوا جميعهم منتخبين، بخلاف نسبة الـ 5 % المعينين، وأخذ مجلس النواب بمعيار سياسي في تحديد الهيئات البرلمانية التي تنضم لعضوية اللجنة العامة، وهو أوزان الأحزاب داخل غرفة البرلمان، وربطها بحصول الحزب على ما يعادل 1.7 % من مقاعد المجلس حتى يمثل بصوت داخل اللجنة العامة، وهذه النسبة ارتأت اللجنة لنزول بها إلى 1 % بمجلس الشيوخ بالنظر إلى أن ثلث المجلس بالتعيين، وقد فقدت الأحزاب حق التنافس على هذه المقاعد وفق ما سلف ذكره.

 

وفيما يتعلق بلجنة القيم: بينت المواد من 30 إلى 37 الأحكام المنظمة لها وبدءا من تشكيلها ومرورا ببيان اختصاصاتها، وانتهاء بيان إجراءات ممارستها لاختصاصاتها.

 

أما فيما يتعلق بالجنة النوعية، فقد تضمنت المادة من 38 اللجان النوعية المقرر تشكيلها بالمجلس وعددها 14 لجنة وهي كالتالي:

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشؤون الدينية والأوقاف.

 

وتعد اللجان البرلمانية النوعية من الأفكار المطبقة في كافة الأنظمة النيابية، وتقوم على أساس تقسيم العمل والبحث عن التخصص للقيام بالمهام الملقاة على عاتق المجلس، إذا أنه نظرا لضيق الوقت من جهة ، وكثرة الموضوعات وتشعبها من جهة أخرى، كان لزاما على الأنظمة البرلمانية اللجوء لفكرة تشكيل اللجان التي تتقاسم العمل وتزويد المجلس بهيئته بتقاريرها للإسراع بأعمال المجلس.

 

وارتأت اللجنة أن يكون عدد اللجان النوعية بالمجلس 14 لجنة، وذلك لسببين رئيسيين، السبب الأول، الأصل أن اللجان البرلمانية النوعية تقوم بعدة أدوار، فهي لا تقتصر على الأدوار التشريعية، وإنما تمتلك أدوات رقابية، لذلك قد تلجأ الكثير من المجالس النيابية بإنشاء لجان تقابل إلى حد كبير وزارات الدولة بهدف تحقيق أكبر قدر من الرقابة على أنشطة السلطة التنفيذية.

 

وهو الأمر الحاصل في مجلس النواب والذي يبلغ عدد لجانه النوعية 25 لجنة ، هناك بعض الوزارات يناظرها أكثر من لجنة نوعية على غرار وزارة الخارجية إذ يناظرها ثلاث لجان نوعية”لجنة الشئون الخارجية – لجنة الشئون العربية – لجنة الشئون الإفريقية”.

والسبب الثاني أن عدد أعضاء المجلس 300 عضو فحينما يتم توزيعهم، بشكل متساو وهو أمر ليس بضروري في الواقع العملي، سيكون تشكيل كل لجنة 21 عضوا تقريبا، وهو تشكيل ملائم للاضطلاع كل لجنة بالمهام الموكلة إليه.

 

وفي جميع الأحوال وحتى يكون للمجلس قدر من المرونة في مسألة تحديد اللجان النوعية وبيان اختصاصتها، فقد تم النص على اختصاص المجلس في إنشاء لجان نوعية جديدة أو دمجها أو إلغائها وتعديل اختصاصاتها وفق ما يسفر عن الواقع العملي.

 

وتضمنت المواد من 38 إلى 97 كيفية تشكيل اللجان واختصاصتها وإجراءات عملها، وهي أحكام إجرائية مأخوذة عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أما فيما يتعلق باللجان الخاصة والمشتركة أوضحت المواد من 98 إلى 100 أحوال تشكيل اللجان الخاصة والمشتركة، على أن تمارس مهامها وفق الإجراءات المقررة للجان النوعية والتي تتفق وطبيعة كل منهما.

 

وفي الباب الثالث انتخابات أجهزة المجلس، بينت المواد من 101 إلى 103 إجراءات انتخاب أجهزة المجلس والتي تقابل المواد من 91 الى 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي مطابقة لها تقريبا.

 

وجاء الباب الرابع بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب، بينت المواد من 104 إلى 106 الأحكام الخاصة بالهيئات البرلمانية لأحزاب والتي تقابل المواد من 105 إلى 107 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

الباب الخامس الرقابة البرلمانية، بينت المواد من 107 إلى 119 الأحكام الخاصة بطلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة باعتبارهما أداتين برلمانيين منحهما الدستور للمجلس، والتي تقابل المواد من 230 إلى 239 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وجاءت متوافقة مع حكم المادتين 132 و 133 من الدستور.


مقالات مشتركة