البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2021-01-17T11:12:59+02:00

الحكم في دعوى بطلان محاكمة مجندي الشرطة أمام القضاء العسكري

اسلام خالد

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، للحكم بجلسة 22 يناير الحالى .

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 20332 لسنة 73 قضائية، أن قرار محاكمة المدعي عسكريا صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا على نص المادة 206 من الدستور والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبمفهوم المخالفة فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون الأحكام العسكرية ويجب أن لا يكون للقضاء العسكري أي إختصاص ولائي على الجرائم التي تقع من الشرطيين.

 

وأشارت الدعوى إلى أن المحكمة الدستورية العليا صدرت حكما في الرابع من نوفمبر عام 2012 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين والأفراد والأمناء دون الضباط عسكرياً.

 

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في أكتوبر 2014 قرارًا بقانون يُخضع المجندين الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري.

 

وينص القانون رقم 130 لسنة 2014 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 لتنص على أن: «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة» بينما المادة الثانية منه هى مادة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره.

 

 


مقالات مشتركة