«الأعلى للجامعات»: تخفيض أعداد طلاب شعبة علمي في الكليات النظرية بتنسيق 2024       تفاصيل توقيع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع المطورين الأوروبيين بتكلفة نحو 33 مليار دولار       قرارات مهمة من لوزير التعليم" خلال ساعات.. هل هيقرر يعيد امتحان الفيزياء للثانوية العامة ؟!       مصدر: الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين ومراسم حلف اليمين خلال أيام       ننشر التفاصيل: إحالة 1332 موظف بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية       شركات أوروبية توقع صفقات بأكثر من 42 مليار دولار في مصر       مصدر مسؤول : تنفيذ إجراءات الترحيل لأى أجنبى من الأراضى المصرية وفقا للقانون       استمرار اشتعال الأزمة بين الزمالك ورابطة الأندية       الأهلى يرفض ضم عاشور وعبدالمنعم للمنتخب الأوليمبى       إدراج 27 جامعة مصرية في تصنيف US.News الأمريكي       أشادة دولية بقيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

الأسرة والطفل   2022-01-09T12:03:16+02:00

وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير من فروع بنك ناصر

هشام سعيد

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم ، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

 

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلى بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

 

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 


مقالات مشتركة