![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
نفى مجلس الوزراء إصداره قراراً باعتبار الحد الأقصى
لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار،
مُشددةً على أن المنشور المتداول بشأن ذلك مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية.
ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وزارة المالية
أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة
التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو
٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.
وأضافت "إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه،
ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠
ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠
ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد
أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير".
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بضريبة التصرفات
العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة
العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها،
سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف
عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة
سكنية منه أو غير ذلك.