الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية       وزارة المالية : الدولة ليس من دورها إدارة الأصول العقارية       أخبار سارة للموظفين.. المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024       بالأرقام الرسمية .. إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة       وزارة العمل تُحذر المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية       إطلاق دورى رياضى لأبناء الأسر في قرى ( حياة كريمة ) تحت شعار ( أنت اقوى من المخدرات )       أخبار سارة : مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

فن وثقافة   2022-05-16T22:26:06+02:00

دعوى لإلغاء قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء

ولاء رشيد

تستكمل هيئة مفوضي مجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء في مصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، لجلسة 29 مايو كمهلة لنقابة المهن الموسيقية لتقديم أسبابها.

 

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 14037 لسنة 76 قضائية، هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

 

وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدًا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرًا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة، ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

 

واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي، وفرضه ألوانًا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

 

وأشارت الدعوى إلى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن على مدار الأزمنة؛ من عبدالحليم إلى عدوية، ومن الشبابية إلى الشعبية، وحاول المتزمتون فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

 

وقال المحامي، إن نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون، مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت إلى سلب للعقول والأرواح والاهتمام، وجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

 

وقال المحامي، في دعواه، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا جاءت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الإبداع الموسيقي مهما كانت شذرًا في أنظار وأسماع البعض، وصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 دستورية، والحكم 66 لسنة 31 دستورية.

 

 

 


مقالات مشتركة