البنك المركزي يكشف أسرار تراجع معدلات التضخم       الداخلية تعلن القبض على المتهم في واقعة العبارات المسيئة على شاشة فيصل       الحكومة تنفي عودة عمل الموظفين بنظام ( الأونلاين ) يوم واحد أسبوعيًا       أخبار سارة .. المركز القومي للبحوث ينجح في إنتاج مُخصب حيوي يزيد إنتاج المحاصيل الزراعية       وزير الإسكان : الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات       التفاصيل الكاملة لزيارة وفد قيادات الأوقاف ل شيخ الأزهر       الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

محاكم وقضايا   2022-07-27T09:13:11+02:00

القضاء الإدارى يحدد مصير إحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة

هدى محمود

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلا عن عبدالمنعم أبو الفتوح، والتي طالب فيها بإلغاء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 1664 لسنة 2021، والمتضمن إحالة بعض الجرائم لمحكمة أمن دولة طوارئ للحكم بجلسة ٣١ يوليو المقبل .

 

وقال المحامي في دعواه، إن المادة الثانية من قرار طعن، استندت إليها النيابة في إحالة الطاعنين للمحاكمة، أمام محكمة أمن دولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، رغم أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارئ تجعل المحكمة المختصة بنظر قضيتها هي المحكمة العادية.

 

وأضاف المحامي في دعواه: من ثم فنحن في هذه القضية، نطعن على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 1664 لسنة 2021 فقط، وكل ما ذكر في صحيفة الطعن أو مذكرات الدفاع، التي ستقدم منا لتفاصيل القضية الجنائية، التي يحاكم فيها المتهمين، هو مجرد تبيان إيضاح لتوافر صفتهما ومصلحتهما في ذلك الطعن، فنحن في القضية الماثلة لا نطعن على قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية، ولا نطلب وقف أو إلغاء المحاكمة الجنائية، فذلك اختصاص استئثاري للمحكمة الجنائية، لكننا نطعن فقط على المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء سالف الذكر، بمناسبة تطبيقها علينا حيث استندت إليها النيابة في أمر الإحالة، وحال صدور الحكم من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ المادة الثانية من القرار الإداري الطعين أو إلغائها، سنقدم هذا الحكم للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

 

 


مقالات مشتركة