الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو       خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج       بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة       اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم       تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية       وزارة المالية : الدولة ليس من دورها إدارة الأصول العقارية       أخبار سارة للموظفين.. المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024       بالأرقام الرسمية .. إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة       وزارة العمل تُحذر المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية       إطلاق دورى رياضى لأبناء الأسر في قرى ( حياة كريمة ) تحت شعار ( أنت اقوى من المخدرات )       أخبار سارة : مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030  
جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   2023-03-06T20:28:57+02:00

( 6 ) قضايا مهمة على أجندة المحكة الدستورية العليا

اسلام خالد

تنظر  المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى،  الكثير من الدعاوى القضائية المهمة التى تهم قطاعات عريضة من المواطنين فى مصر  فى جلستها المقرر عقدها يوم 11 مارس القادم . فى هذا الملف نستعرض تفاصيل هذه القضايا  والتى من المنتظر أن يتم إسدال الستار على عدد منها فى هذه الجلسة بعد سنوات طويلة من الإنتظار أمام ساحات القضاء .

 

 

 

إسدال الستار على دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإدارى

 

حجزت المحكمة الدسورية العليا ، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، للحكم فى جلسة 11 مارس.

 

وأقيمت الدعوى رقم 92 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.

 

وتنص المادة 7 من القانون على أن يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز الى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس ، واذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.

 

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان.

 

واذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه الى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الاماكن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويقوم الاجراء مقام الاعلان.

 

كما تنص المادة 11 على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا واذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها أما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى أحد رجال الادراة المحليين.

 

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة الى غير المدين أو الحائز.

 

 

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط إقامة دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحاكم

 

 

 

 

تصدر  المحكمة الدستورية العليا حكمها فى  الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم.

 

وأقيمت الدعوى رقم 155 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.

 

وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعى. ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان أصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضى.

 

كما تنص المادة 17 من القانون على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزواج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .

 

ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب أو الأحوال بدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .

 

 

تحديد مصير قواعد التوزيع الاقليمي للكليات بالجامعات

 

 

حجزت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم 8 من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى رقم 1937 لسنة 2014 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم.

 

وأقيمت الدعوى رقم 124 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند رقم 8 من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى رقم 1937 لسنة 2014.

 

وتضمن البند الثامن من القرار قواعد التوزيع الإقليمي للكليات بالجامعات المصرية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وقواعد القبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات المصرية على أساس القبول الإقليمي، وكذا قواعد القبول بكليات الإعلام بالجامعات المصرية، وقواعد القبول بكليات العلاج الطبيعي والأثار والألسن والتربية الفنية ودار علوم والفنون الجميلة والفنون التطبيقية.

 

 

 

عدم دستورية عقوبة تسريب الامتحانات

 

 المحكمة الدستورية العليا ،  حجزت الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة الغش بالامتحانات، للحكم فى جلسة 11 مارس، فيما تضمنته من عقوبة تسريب الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل.

 

وأقيمت الدعوى رقم 71 لسنة 43 دستورية، الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة الغش بالامتحانات.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والمعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها"، ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

 

ويُعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

 

 

 

 

 

 

 

            وزير العدل يطلب تفسير موارد صندوق إعانات العمال

 

 

تصدرالمحكمة الدستورية العليا ، حكمها فى  طلب وزير العدل بتفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال لجلسة 11 مارس للحكم.

 

وأقيمت الدعوى رقم 1 لسنة 44 تفسير تشريعى، من وزير العدل لطلب تفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

 

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من:

1-نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

2 – الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

3 – الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

4 – عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.

ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى.

وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

 

وقف العمل بنظام " الشفعة " فى عقارات الوقف

 

تنظر المحكمة الدستورية العليا ، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 939 من القانون المدني، ، فيما تضمنته من عدم جواز الشفعة فيما يتعلق بعقارات الوقف.

 وأقيمت الدعوى رقم 68 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ب" من المادة 939 من القانون المدني فيما تضمنته بأنه لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

 

وتنص المادة 939 من القانون المدني على أنه:

1 - لا يجوز الأخذ بالشفعة :

 - إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.

- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

 - إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عباده.

 2 - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

 

 

 

 

 

 

 


مقالات مشتركة