![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة
المستشار بولس فهمي، فى جلسة 10 يونيو الحالى
، أحكامها فى العديد من القضايا التى تهم
قطاعات عريضة من المواطنين .
حيث تصدر المحكمة الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص
المادة 43 والفقرة 10 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأقيمت الدعوى رقم 74 لسنة 18 دستورية،
للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 43 والفقرة 10 من المادة 44 من قانون الضريبة
العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وتنص المادة 43 من القانون على أنه مع عدم
الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو
الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز
خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين
بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير
الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة
والتعويض. وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
كما تنص المادة 44 من القانون على أنه يعد
تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:
1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد
المحددة.
2-
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة
المستحقة.
3-
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها
كلها أو بعضها دون وجه حق.
5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة
أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
6-
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
7-
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%.
8-
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
9-
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة
أو شخصية.
10- انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد
المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة
بالضريبة.
كما تصدرالمحكمة الدستورية العليا فى نفس
الجلسة الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم
دستورية القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 41
دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية.
وتنص المادة الاولى من القانون على أنه
يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على
حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمر العمل بالقواعد
الملحقة بهذا الجدول.
وتنص المادة الثانية على أن تدمج وظائف محام
رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج
وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من
الجدول، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، كما تعادل وظيفة مدير
عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول، وتعادل الوظائف الأعلى التى قد
تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إداراتها القانونية وفقا لظروفها بباقى
الوظائف الواردة فى الجدول.
وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى
الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى
يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى
درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
وحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة
المستشار بولس فهمي، جلسة 10 يونيو، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة
"ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة
143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وأقيمت الدعوى التى حلمت رقم 109 لسنة 36
دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون
الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79
لسنة 1975.
وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز
الإدارى على أنه يجوز أن تتبع اجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم
الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات
الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ
الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت فى
وقت سابق بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من قانون الحجز
الإدارى فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 دستورية والتى تتضمن "المبالغ المستحقة
للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف".
وتنص المادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى
مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حق تحصيل هذه
المبالغ بطريق الحجز الإدارى، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل
وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.