![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة
المستشار بولس فهمي، جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية
المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة
بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018 فيما تضمنته من إنهاء خدمة الموظف حال
انقطاعه عن العمل بدون إذن.
وأقيمت الدعوى التي حملت 70 لسنة 43 دستورية
للمطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية
التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018.
وتنص المادة 95 من اللائحة على أنه: إذ
انقطع الموظف عن وظيفته لمدة خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر
يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن وظيفته
بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يجب على السلطة المختصة إنهاء خدمته من
تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.
من
ناحية آخرى ، تصدر المحكمة الدستورية العليا، فى نفس الجلسة ، الحكم
في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة
1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31
دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة
1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.
وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على
أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة،
ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو
الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها
مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.
وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه
فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.
وتنص المادة 365 من قانون المرافعات على أنه
إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير
الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ
ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما
بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.