جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

تحقيقات وملفات   2023-12-19T08:25:39+02:00

مقالات عن   الإنتخابات الرئاسية

الخطوات الدستورية لتولى الرئيس المنتخب مهام المنصب حتى أداء اليمين

صوت الملايين

ماذا بعد إعلان النتيجة وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بثقة الشعب المصرى عن جدارة واستحقاق؟ وما هى الخطوات المقبلة بداية من الإجراءات الدستورية وحتى أداء اليمين الدستورية؟

 

فقد نظم الدستور كافة إجراءات تولى الرئيس المنتخب مهام منصبه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التى انطلقت بداية الشهر الحالى، وسط إشراف قضائى كامل من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، على كافة مراحل العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.

 

ويثور التساؤل حول الإجراءات التى تلى إعلان النتيجة، ما بين توقيت تولى الرئيس المنتخب مهام منصبه، ووقت أدائه اليمين الدستورية بمجرد إعلان النتيجة أم فى وقت لاحق، وتساؤلات أخرى بشأن مكان أداء اليمين، وتشكيل الحكومة الجديدة.

 

 

 

الكلمة للدستور

 

الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 وتعديلاته الصادرة فى 2019، نظم فى مواده من 139 حتى المادة 162 كافة الإجراءات والمسائل المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية، وحددها بشكل مفصل يحسم أى لبس بشأنها.

 

فقد نصت المادة «140» من الدستور على أن: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

 

كما نظمت المادة «144» إجراءات أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية حيث نصت على: « يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

 

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب». فيما نصت المادة «146» على الإجراءات الخاصة باختيار الرئيس المنتخب لرئيس مجلس الوزراء حيث نصت على: « يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

 

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

 

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. كما نصت المادة «150» على: « يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس».

 

ويشير المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقا للمادة 140 من الدستور، فإن مدة الرئيس الجديدة تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية للرئيس فى 2 أبريل المقبل، حيث إن المادة «140» نصت صراحة على أن مدة الرئاسة الجديدة تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، أى تبدأ المدة الرئاسية الجديدة فى 3 أبريل المقبل.

 

كما أن المادة «140» نظمت أيضا توقيتات بدء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة، واشترطت أن تبدأ وتنتهى الانتخابات الرئاسية خلال فترة الرئيس القائم، ويكون إعلان النتيجة قبل انتهائها بثلاثين يوما، حيث نصت على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

 

ويشير وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن المادة «144» تضمنت اشتراط أن يؤدى الرئيس المنتخب يمينا قانونية بصيغة محدد أمام مجلس النواب، أو أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

 

وعليه فإن أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية هو شرط لازم لصحة بدء مباشرة الرئيس الجديد لمهام منصبه، ويكون أداء اليمين الدستورية قبل بدء مباشرة الرئيس مهام منصبه، أى قبل يوم 3 أبريل، ويشير أبو شقة إلى أن الحديث عن أداء الرئيس اليمين الدستورية بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات غير صحيح، لأن هناك رئيسا حاليا للبلاد تنتهى مدته فى 2 أبريل المقبل، وعليه فلا يجوز أداء اليمين الدستورية للمدة الجديدة إلا بعد انتهاء مدة الرئاسة الحالية. وأوضح أبو شقة أن حالة أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات يكون فى حالة واحدة فقط، وهى فى حالة أن نكون أمام إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إنما فى الانتخابات الرئاسية الحالية فيكون أداء الرئيس اليمين الدستورية عقب انتهاء مدة الرئاسة القائمة.


مقالات مشتركة