![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
وافق مجلس الوزراء على تغليظ العقوبة المالية، دون البدنية، المنصوص عليها في المادة 71 من قانون حماية المستهلك، لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر .